الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الموضوعات اللغوية

صفحة 6 - الجزء 1

  أو بحد شامل أو بذكر خاصته نحو هذا لفظ مستعمل في كذا لعلاقة أو بالاستدلال إما بسبق غيره إلى الفهم راجحاً لولا القرينة، أو لاستحالة تعليقه بما علق به نحو نطقت الحال بكذا وكاليد والوجه إذا علقتا بالله تعالى ونحو ذلك كعدم اطراده نحو نخلة لطويل غير إنسان.

  مسألة ولا مانع من إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معاً فيصح مجازاً ويراد المجموع الإفرادي الصادق على ما وضع له وما لم يوضع كالمس مثلاً في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٧] فإنه حقيقة في اللمس باليد مجازاً في الوطء (فوجب المهر بالدخول وبالخلوة)⁣(⁣١).

  مسألة وإذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فترجيح أحدهما على الآخر موكول إلى نظر الفقيه فيعمل بما هو الأرجح من حمله على المجاز أو الاشتراك وذلك كالنكاح مثلاً فإنَّه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازاً في العقد وأن يكون مشتركاً بينهما والمجاز أولى من النقل مثاله: لو أطلق الشارع الصيام على الإمساك المخصوص وترددنا في أنَّه وضعه له بحيث نطلقه عليه بلا قرينة أو لم يضعه له وإنما استعمله فيه


(١) هكذا وجدت هذه الجملة التي بين القوسين في الأم.