باب الناسخ والمنسوخ
  التمكن: إن يمضي بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل من وقته المقدر له شرعاً فكل من النسخ قبل دخول وقته أو بعده قبل مضي ذلك القدر ممتنع.
  مسألة ولا يثبت حكم الناسخ إذا ورد إلى النبي ÷ قبل تبليغه كغيره من الأحكام المبتداة ويعرف الناسخ بعلم تأخره أو ظنه وذلك بضبط التاريخ وخبر الآحاد في ضبط التاريخ ونحوه معمول به في النسخ وإن كان المنسوخ قطعياً أو قوله ÷ إما صريح نحو: هذا ناسخ وهذا منسوخ أو معنى نحو: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. أو إجماع كالإجماع على ترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، أو كون الراوي أو العامل علي # بخلاف الآخر؛ إذ لا يرو المنسوخ من دون أن يبينه ولا يعمل به، لا بقول صحابي بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ إلاَّ علياً #، ولا بحداثته أو تأخر إسلامه إلاَّ أن تنقطع صحبة الأول بموت أو غيره مما يعلم عدم إتقانه قبل إسلام الثاني ولا بترتبه في المصحف أو موافقته الأصل أو إخفية حكمه فإن عرف الناسخ بطريق من الطرق المعتبرة عمل به وإلا فالترجيح إن أمكن ثُمَّ الوقف.
  مسألة في نسخ ما قيد بالتأبيد ثلاث صور: الأولى ما كان التأبيد قيداً للفعل نحو: صوموا أبداً. الثانية: ما كان اللفظ