باب الناسخ والمنسوخ
  ظاهر في التأبيد وإن كان نصاً في تقييد الحكم نحو الصوم واجب في الأيام ففي هاتين الصورتين يصح النسخ. الثالثة: ما كان التأبيد قيداً للحكم نصاً فيه نحو: الصوم واجب مستمر أبداً، فهذه الصورة لا يصح النسخ فيها.
  مسألة وكون محل التكليف خبراً كتكليف أحدنا بالأخبار بعقلي كوجود الباري أو عادي كإحراق النار أو شرعي كإيمان زيد لا ينافي نسخ التكليف بالأخبار به ولا يجوز أن ينسخه بأن يكلف أحدنا بالأخبار بالنقيض فيما لا يتغير مدلوله ولا ينسخ مدلول الخبر سواء كان متغيراً كإيمان زيد أو لا كحدوث العالم؛ إذ مدلول الخبر في إيمان زيد وكفره هو كونه مؤمناً وكونه كافراً، وهو ليس حكماً لا شرعياً ولا عقلياً.
  مسألة ويجوز النسخ بغير بدل وبأثقل كنسخ وجوب الحبس في البيوت والأذى بالجلد أو به وبالرجم.
  مسألة، ويجوز نسخ بعض القرآن حكماً وتلاوة معاً أو أحدهما.
  مسألة ويجوز نسخ القرآن والمتواتر والآحاد كل بمثله، ويجوز نسخ الآحادي بالمتواتر ونسخ السنة مطلقاً بالكتاب ونسخ الكتاب بالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب والسنة