الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الناسخ والمنسوخ

صفحة 71 - الجزء 1

  المعلومة بالآحاد بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آهل وسلم.

  مسألة ولا ينسخ الإجماع ولا نسخ غيره وما وجد من إجماع على خلاف النص فلتضمنه الناسخ.

  مسألة والقياس ينسخ ولا ينسخ به إلاَّ قياساً مرجوحاً⁣(⁣١).

  مسألة ويجوز النسخ بفحوى الخطاب لا لحنه فمحتمل لاحتمال كونه قياساً، ويجوز نسخ مفهوم الموافقة مع أصله والمفهوم دون الأصل لا العكس إلاَّ بدليل آخر، ويجوز نسخ مفهوم المخالفة سواء نسخ مع أصله أو لم ينسخ فإن مفهوم قوله ÷: «الماء من الماء»، منسوخ بقوله ÷: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، مع أن الأصل باق وهو وجوب الغسل بالإنزال ولا يجوز نسخ الأصل بدونه؛ إذ قد بطل القيد فبطل ما يترتب عليه كما لو قال في الغنم السائمة زكاة فيفهم منه أن لا شيء في المعلوفة مع نسخ أصله ويرتفع بارتفاعه ويرجع إلى حكم البراءة الأصلية، وأما النسخ بها فموضع اجتهاد مثاله أن يقول في الغنم السائمة وفي المعلوفة زكاة ثُمَّ يقول في الغنم السائمة زكاة.


(١) أو مساوياً. تمت