باب الاجتهاد والاستفتاء
  مسألة نسخ حكم الأصل يزيل حكم الفرع لخروج العلة عن الإعتبار.
  مسألة زيادة صلاة سادسة ليست نسخاً وإما زيادة شطر كزيادة ركعة في الفجر أو شرط كزيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق أو رفع مفهوم مخالفة كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد نص السائمة فمحمل النظر في الجزئيات إن ثبت في أحدها انتهاء حكم شرعي فنسخ للمزيد عليه وإلا فلا ونقص شطر أو شرط نسخ له لا للباقي.
باب الاجتهاد والاستفتاء
  الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فرعي عملي والفقيه المجتهد وهو من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الظنية الفرعية العملية عن أدلتها التفصيلية، والمجتهد فيه حكم شرعي ظني فرعي عملي عليه دليل فخرج بالقيد الأول العقلي والحسي والإصطلاحي وبالثاني المسائل القطعية فرعية كانت أو أصولية وبالثالث الكلامية والأصولية، وبالرابع بعض مسائل الأصول، فإن فيها فرعية ظنية ككون دلالة العموم ظنية وكمسألة: هل العام بعد مخصصه حقيقة أو مجاز، فإنهما فرع ثبوت ألفاظ العموم في اللغة، والخامس