باب الاجتهاد والاستفتاء
  يفيد أن ثبوت لا أدري لا ينافي الاجتهاد.
  مسألة شرطه في المجتهد المطلق العلم بما يتم له نسبة الأحكام إلى الله تعالى من أصول الدين والعلم بمدارك الأحكام إلى الله تعالى من أصول الدين والعلم بمدارك الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بها من العلوم كعلم اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والأصول، وأن يكون متمكناً من الرجوع إلى النفي الأصلي، وأنه لا يغير إلاَّ بنص أو قياس، والمجتهد في مسألة أو مسائل مخصوصة يكفيه معرفة ما يتعلق بها ولا يضره جهل ما عداه.
  مسألة يجوز تعبده ÷ بالاجتهاد في الشرعية ولا قطع بوقوع ولا انتفاء.
  مسألة ويجوز الاجتهاد ممن عاصره ÷، الغائب مطلقاً والحاضر مع الأذن وهو واقع منهما مع الأذن.
  مسألة المصيب في القطعيات كلامية كانت أو أصولية أو فقهية واحد، والنافي لما علم من ضرورة الدين كافر ولغيره من القطعيات آثم إن قصر، والمصيب في المسائل الاجتهادية واحد أيضاً والمخالف مخطئ ولا إثم ويؤجر على بذل الوسع.
  مسألة ولا يجوز للمجتهد نقض حكم صدر منه أو من