باب الاجتهاد والاستفتاء
  غيره ولم يخالف قطعياً ولا يجوز الحكم من مجتهد بخلاف الاجتهاد الحاصل منه ولو عن تقليد منه لمجتهد آخر، أما إذا خالف قاطعاً، فإنه ينقض ولا حكم لرجوع المجتهد فيما قد مضى من الأحكام التي لا يستمر حكمها وذلك كالحج لا يلزمه إعادة ما قد فعله في الاجتهاد الأول، ورجوعه فيما يستمر حكمه تحليلاً وتحريماً أو في واجب القضاء نقض للأول من حينه وذلك نحو إن يطلق زوجته ثلاثاً من دون تخلل رجعة وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق فراجعها ثُمَّ تغير اجتهاده إلى أن الطلاق يتبع الطلاق فإنه يلزمه أن يفارقها، ونحو أن يسافر بريداً وهو يرى وجوب القصر فيه، ثُمَّ رأى بعد خروج الوقت وقبل فعلها أن ذلك لا يوجب القصر فإنه يلزمه أن يقضيها تماماً، وكذا يكون حكم المقلد حيث علم تغير اجتهاد إمامه أو اجتهد هو في نفسه ويصح حكم(١) المقلد.
  مسألة المجتهد ممنوع عن التقليد إذا اجتهد فأداة اجتهاده إلى حكم، ويجوز تقليده لمجتهد آخر إذا كان مضيقاً بحيث يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد وإلا فلا يجوز.
(١) حكومة نسخه لئلا تعطل الأحكام وتضيع الحقوق لقلة المجتهدين خصوصاً في زماننا؛ ولأنه يصح عود تعذر الإجتهاد. تمت منه بتصرف.