[قوانين طبية]
[قوانين طبية]
  ويجب على المحتسب أن يمنع الصيادلة من التطبب، إلا أن يكونوا يعرفون الطب، وينهون عن السمومات إلا من طبيب، فإنه يجعل فيه الأدوية مقدار ما لا يضره، وينهون عن بيعه من سائر الناس، ولا بأس ببيع حبة منه يسير، وأن يعالج به خاصة. وحُدِّثت بذلك عن القاسم بن إبراهيم @.
  ويجب على المحتسب أن ينهى عن بيع المرارة، ولا بأس بالانتفاع بمرارة ما لا يؤكل لحمه، ولا يبع شيئا من الحرام ولا يتداوَ به، مثل شحم الذيب والخنزير وغيرهما.
  ولا يمنع الأساكفة أن يخرزوا شعر الخنزير إذا كان مدبوغاً، ولا يبله بريقه، ولا يأخذه بيده، بصبعه رطبةً. وينهون عن بيع الخُرَّم للصبيان فإنه سُم، ويؤخد المتطبب بما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «ليتق الله كل طبيب من عربي وعجمي إذا عالج»، وَلْيأخذ المحتسب أن يعالج العين إلا من يعرف طباقها، ويكون عارفا بذلك الفن.