الإحتساب للإمام الناصر،

الناصر الحسن بن علي الأطروش (المتوفى: 304 هـ)

[قوانين عسكرية]

صفحة 68 - الجزء 1

  الحمامات، لا يدخلها من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بالمئزر»، وأن لا يطلى المتنوِّر بالنورة، إلا من أسفل الركبة، فأما فوق الركبة فيطلى المتنور نفسه، ليكون أستر للعورة، وينهى النساء عن دخول الحمام إلا من علة.

  ويجب على المحتسب أن يأخذ أصحاب النشا بأن لا يدوسوه بالأرجل، فإنه طعام، فإنهم يتقدمون في الهرس الذي يتخذونه إلى مقدار العورة، ويأمر باتخاذه بالأيدي.

[قوانين عسكرية]

  وعلى المحتسب أن يمنع حمل السلاح والحديد والإبرة بما فوقها - مصنوعاً كان أو غير مصنوع - إلى دار الحرب أو إلى عسكر أهل البغي، وعليه أن يمنع من بيع السلاح والكراع إلى من يستعمله في حرب المسلمين، وعليه أن يمنع الحربي إذا دخل إلى دار الإسلام، أن يشري عبدا مسلماً أو كافراً، فيرده إلى دار الحرب.

  ومن حمل شيئا مما ذكرناه إلى دار الحرب، أُعنِتَ عليه وأُدِّب وحُبس، ولا يُحرق عليه، والحربي إذا دخل إلينا بأمان ومعه سيف وسلاح، فإن أراد الخروج فلا يعترض عليه، وعلى ما معه من السلاح الذي دخل به، وإن باع ما معه وأراد أن يشتري غيره لم يترك، وإن عارض سيفه بخير منه فلا يترك، وإن كان ذلك ردئاً تُرك، وإن دخل حربي إلينا بعبيد وإماء، وأراد الخروج بهم معه، لم يمنع من إخراجهم، فإن باعهم أو عارضهم بعبيد فليس له أن يخرجهم، سواء كان العبيد كفاراً أو مسلمين، وعليه أن يمنع من الخروج بهم إلى دار الحرب.