(المراد بقول المحدثين: «على شرطهما» عند النواوي)
صفحة 18
- الجزء 1
  كتاب عند متأخريهم، وهو كتاب البخاري، أو هو مع مسلم، أو مسلم معه؛ فمنهم من يدعي لهما شرطة محررا، وقولا فيه مقررا، كما قالوا - بالتفرقة بين قوليهما في نحو تحقق اللقاء وإمكانه، والرواية عن الواحد أو الاثنين من شيوخه وأقرانه.
(المراد بقول المحدثين: «على شرطهما» عند النواوي)
  وهذا النواوي إمام محققيهم الذين تخلوا أصولهم وفروعهم يقول: إن المراد بقولهم: «على شرطهما» أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما،