تحقيق الأمل في التحذير من الحيل،

محمد بن عبدالله العزي (المتوفى: 1428 هـ)

[أقسام الحيل]

صفحة 11 - الجزء 1

  الثاني: ما هو مباح في نفسه، لكن يقصد الحرام صار حراماً كالسفر ليقطع الطريق ونحو ذلك فهاهنا المقصود حرام، والوسيلة في نفسهاغير محرمة، لكن لما توصل بها إلى الحرام صارت حراماً.

  الثالث: أن يقصد بالحيلة أخذ حق، أو دفع باطل لكن لا تكون الطريق إلى حصول ذلك محرمة مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يرياه يشهدان له بما ادعاه، فهذا محرم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزور، وقد حملهما على ذلك، وكذلك لو كان له عند رجل دَيْنٌ فجحده إياه وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه لم يودعه، أو كان له على رجل دَيْنٌ لا بينة له به، ودين آخر به بينة لكنه