تحقيق الأمل في التحذير من الحيل،

محمد بن عبدالله العزي (المتوفى: 1428 هـ)

[أقسام الحيل]

صفحة 12 - الجزء 1

  اقتضاه منه فيدعي هذا الدَّين ويقيم به بينة وينكر الاستيفاء، أو يكون قد اشترى منه شيئاً فظهر به عيب تلف المبيع به فادعى بثمنه فأنكر أصل العقد وأنه لم يشتر منه شيئاً أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئاً فجحد نكاحها بالكلية فهو حرام؛ لأنه كذب ولا سيما إن حلف عليه ونحو ذلك.

  الرابع: من الحيل أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سبباً إلى أمر مباح مقصود فيجعله المحتال المخادع سبباً إلى أمر محرم مقصود اجتنابه، وهذا حرام من جهتين من جهة غايته، ومن جهة سببه.