الكلام في الأوامر والنواهي
صفحة 30
- الجزء 1
  كاسم الصلاة والصوم، والدليل على ذلك: أن اسم الصلاة يفيد في الشرع ما لا يعرفه أهل اللغة من المعاني، وكل لفظة أفادت في الشرع ما لا يعرفه أهل اللغة فهي منقولة إلى الشرع.
  ٣ - مسألة: لا خلاف أن العبارة الواحدة إذا تناولت أشياء حقيقة، وفائدة الجميع متفقة - فإنه يصح من المخاطب أن يريد بها جميع تلك المعاني، كلفظة (من) في العموم، فأما إذا كانت اللفظة حقيقة والفائدة مختلفة كقولهم: (نظر): اسم للرحمة، والانتظار وما يجري مجرى ذلك، فعندنا: يصح أن يراد المعنيان جميعا باللفظة الواحدة؛ والدليل على ذلك أنه لا تنافي بينهما ولا بين إرادتيهما، ولا ما يجري مجرى التنافي وكل ما هذا حاله يصح أن يراد بعبارة واحدة.