التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأوامر والنواهي

صفحة 32 - الجزء 1

  على ذلك: أن صيغة الأمر تصلح للأمر والتهديد فلا تخصص لأحد الوجهين دون الآخر إلا لأمر من الأمور، وليس ذلك إلا كون الآمر مريدا لحدوث المأمور به.

  ٦ - مسألة: الأمر في اللغة لا يقتضي الوجوب عند شيوخنا، والدليل على ذلك: أن أهل اللغة لا يفصلون بين السؤال والأمر إلا في الدرجة وهي الرتبة؛ فالسؤال لا يدل على الوجوب؛ فكذلك الأمر.

  دليل آخر: وهو أن قول القائل لمن دونه: افعل يقوم مقام قوله: أريد منك أن تفعل، وقوله: أريد منك أن تفعل لا يدل على الوجوب؛ فكذلك قوله: افعل.

  ٧ - مسألة: أوامر الله سبحانه، وأوامر رسوله ÷ تقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والمتكلمين، والدليل على ذلك: أن الصحابة أجمعت على حمل أوامر الله تعالى، وأوامر رسوله ÷ على الوجوب؛ وإجماع الصحابة حجة؛ فثبت أن ذلك يقتضي الوجوب.

  ٨ - مسألة: الأمر يجوز أن يتقدم على الفعل بأوقات كثيرة، ولا بد من أن