التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأوامر والنواهي

صفحة 33 - الجزء 1

  يتقدم بوقت واحد، والدليل على أنه يجب أن يتقدم بوقت واحد: أنه لو لم يجب ذلك لكان تكليف المأمور بالفعل تكليف ما لا يمكن، وذلك قبيح والله سبحانه لا يجوز أن يفعل القبيح.

  وقلنا: يجوز أن يتقدم بأوقات كثيرة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون في ذلك مصلحة للمكلفين - فجاز كما جاز تقدم الآلة والقدرة في الفعل.

  ٩ - مسألة: الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يفيد الوجوب عندنا، والدليل على ذلك: ما ثبت من أن الأمر الشرعي إذا ورد مبتدأ أفاد الوجوب، وتقدم الحظر لا يغير حاله؛ فيجب أن يفيد الوجوب.

  ١٠ - مسألة: الكفار مخاطبون بالشرائع عندنا، والدليل على ذلك: أن الكافر مكلف؛ - فصح دخوله تحت الخطاب، وكل من هذا حاله يجب أن