الكلام في الأوامر والنواهي
صفحة 37
- الجزء 1
  (اجتمعا) لم يتغير موجبهما؛ فيجب تكرار المأمور به.
  ١٨ - مسألة: الأمران إذا عطف أحدها على الآخر فالواجب حملهما على مأمورين على (مثل) ما تقدم؛ والدليل على ذلك: أن من حق المعطوف أن يقتضي غير ما يقتضيه المعطوف عليه؛ والأمر وغيره في ذلك سواء فوجب حمله على مأمورين.
  ١٩ - مسألة: ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأمر على الفور، وهو اختيار السيد أبي طالب وظاهر مذهب الهادي #، وذهب جماعة