التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأوامر والنواهي

صفحة 37 - الجزء 1

  (اجتمعا) لم يتغير موجبهما؛ فيجب تكرار المأمور به.

  ١٨ - مسألة: الأمران إذا عطف أحدها على الآخر فالواجب حملهما على مأمورين على (مثل) ما تقدم؛ والدليل على ذلك: أن من حق المعطوف أن يقتضي غير ما يقتضيه المعطوف عليه؛ والأمر وغيره في ذلك سواء فوجب حمله على مأمورين.

  ١٩ - مسألة: ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأمر على الفور، وهو اختيار السيد أبي طالب وظاهر مذهب الهادي #، وذهب جماعة