الكلام في الأوامر والنواهي
  والدليل على الأول أن الأمر يقتضي الإيجاب ولو جوزنا تأخيره لالتحق بالنوافل، ولا يجوز أن يلتحق بها؛ فثبت أنه على الفور، ووجه القول الثاني: أن الحكيم لو أراد إيقاعه (منا) في وقت دون وقت لبينه؛ ومعلوم أنه لم يبينه فعلم أن المراد إيقاعه في أي وقت كان.
  ٢٠ - مسألة: الأمر إذا ورد موقتا بوقت، ويمكن أداء المأمور به في بعض الوقت كالصلاة: فالذي عليه كثير من الفقهاء والمتكلمين أن ذلك يجب في أول الوقت وجوبا موسعا؛ فالمكلف مخير بين فعله في ذلك الوقت وبين تركه بشرط العزم على أدائه في الوقت الثاني، ويتضيق عليه في آخر الوقت، وهو اختيار السيد أبي طالب ¥، والدليل عليه قول الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمسِ إِلى غَسَقِ اللَّيلِ}[الإسراء: ٧٨]، ووجه الاستدلال بذلك أن الله تعالى أمر بإقامة الصلوات من وقت الدلوك إلى غسق الليل من غير