الكلام في الأوامر والنواهي
  تخصيص أول الوقت وآخره، وقد ثبت أن الأمر الشرعي يقتضي الوجوب، فثبت أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وآخره، (ومن الناس من ذهب إلى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت دون آخره)؛ والدليل على فساد ذلك أن أوله كآخره في أنه (مضروب للفعل)؛ فلا يجوز تخصيص أوله إلا بدليل، ومنهم من يقول: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت؛ ومن يفعل في أوله فهو نفل يقوم مقام الواجب؛ والدليل على فساد ذلك أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو مأمور به في أوله كما أنه مأمور به في آخره؛ فمن قال: إن الفعل في أوله نفل فقد زال عن مقتضى الأمر، ومنهم من يقول: إنه واجب في أول الوقت وله تأخيره من غير بدل، وهو العزم على أدائه؛ والدليل على فساد ذلك أن هذا يؤدي إلى إلحاق الفرض بالنفل؛ وإلحاق الفرض بالنفل لا يجوز.
  ٢١ - مسألة: الأمر إذا اقترن به لفظ التأبيد فإنه يدل على الدوام؛ والدليل على ذلك: أن الخبر المقيد بالتأبيد يدل على الدوام؛ فكذلك الأمر.