التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأوامر والنواهي

صفحة 41 - الجزء 1

  ٢٢ - مسألة: النهي هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل، وهو حقيقة في القول كما ذكرنا في الأمر، ويكون نهيا بأن يكره الناهي المنهي عنه؛ والدليل عليه أن صيغة النهي تصلح للنهي والتهديد؛ فلا يتخصص بأحد الوجهين، وهو كونه نهيا إلا لأمر، وليس ذلك إلا كون المورد للصيغة كارها للمنهي.

  ٢٣ - مسألة: لا خلاف أن النهي يقتضي وجوب الانتهاء وتكراره، وإنما الخلاف في أنه هل يوجب فساد المنهي عنه أم لا؟ فعندنا: لا يقتضي ذلك. والدليل عليه أن النهي لو كان مقتضيا للفساد بظاهره - لوجب فيما لا يقتضي الفساد ألا يكون نهيا حقيقة؛ ومعلوم أنه نهي على الحقيقة، فثبت أن النهي لا