التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[المطلق والمقيد]

صفحة 50 - الجزء 1

  ظاهر. إلا لمانع؛ وتقييد الحكم المخالف للمطلق لا يمنع من حمل المطلق على إطلاقه، فلا يجوز أن يؤثر فيه. ومنهم من قال: المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، ولا يجوز أن يقاس أحدها على الآخر، وهذا فاسد؛ لأن التقييد تخصيص للعموم؛ وتخصيص العموم بالقياس جائز؛ فجاز التقييد بالقياس؛ والصحيح أنه لا يجوز أن يحمل أحدهما على الآخر إلا بدليل من قياس أو غيره؛ والدليل على ذلك أن التقييد تخصيص عموم؛ فجاز بدليل، ولم يجز بغير دليل.