التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[المطلق والمقيد]

صفحة 49 - الجزء 1

[المطلق والمقيد]

  ٣٢ - مسألة: المطلق والمقيد إذا وردا فلا يخلوان من ثلاثة أوجه:

  أحدها: أن يكونا في حكم واحد، ولا خلاف في أنه يخص به العام المطلق: سواء كان متصلا، أو منفصلا: فالمتصل كقوله تعالى: {فَصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ}⁣[النساء: ٩٢] وقوله: {وَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ}⁣[النساء: ٩٢].

  والمنفصل: كقوله ÷: «في خمس من الإبل شاة»، ثم قال: «في خمس من الإبل السائمة شاة».

  والثاني: أن يكونا في حكمين مختلفين غير جنسين؛ فلا خلاف أنه لا يحمل أحدهما على الآخر: كالتيمم لا يحمل على الوضوء في تكميل الأعضاء.

  والثالث: أن ينفصل المطلق عن المقيد، ويكونا في حكمين مختلفين لكنهما في جنس واحد: نحو الرقبة في كفارة الظهار، وكفارة القتل: فمنهم من قال: المطلق يحمل على المقيد لا بقياس ولا باستدلال، ولكن تقييد هذا تقييد لذلك؛ والدليل على فساد هذا القول أن من حق الكلام أن يحمل على