التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[مخصصات العموم]

صفحة 52 - الجزء 1

  مانع؛ والدليل على ذلك أن خبر الواحد دليل يجب العمل به إذا تكاملت شرائطه؛ فإذا لم يمكن العمل به إلا بأن يخص به العموم وجب تخصيصه: كالكتاب بالكتاب.

  دليل آخر: وهو أن الصحابة أجمعت على تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد؛ وإجماعهم حجة فجاز تخصيصه.

  ٣٦ - مسألة: يجوز تخصيص العموم بالقياس؛ والدليل على ذلك أن القياس دليل يجب العمل به، فإذا لم يمكن العمل به، إلا بالمصير إل مخصص وجب التخصيص به كسائر الأدلة.