[مخصصات العموم]
صفحة 52
- الجزء 1
  مانع؛ والدليل على ذلك أن خبر الواحد دليل يجب العمل به إذا تكاملت شرائطه؛ فإذا لم يمكن العمل به إلا بأن يخص به العموم وجب تخصيصه: كالكتاب بالكتاب.
  دليل آخر: وهو أن الصحابة أجمعت على تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد؛ وإجماعهم حجة فجاز تخصيصه.
  ٣٦ - مسألة: يجوز تخصيص العموم بالقياس؛ والدليل على ذلك أن القياس دليل يجب العمل به، فإذا لم يمكن العمل به، إلا بالمصير إل مخصص وجب التخصيص به كسائر الأدلة.