التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الناسخ والمنسوخ

صفحة 72 - الجزء 1

  مساوية للكتاب في العلم والعمل؛ وكل ما استوى حالهما في ذلك من أدلة الشرع جاز نسخ أحدهما بالآخر.

  دليل آخر: وهو أن النسخ إنما يراد للمصلحة؛ ولا يمتنع أن تكون المصلحة في وقوع النسخ بقوله؛ ÷ فجاز النسخ.

  دليل آخر: وهو أن النبي ÷ بعث مبينا للناس؛ والنسخ من جملة البيان؛ فجاز أن يثبت بقوله ÷.

  ٨١ - مسألة: ويجوز نسخ السنة بالكتاب عند أكثر العلماء؛ والدليل على ذلك أن الكتاب مساو للسنة في باب العلم والعمل؛ وكلما استون حكمهما في ذلك من أدلة الشرع جاز نسخ أحدهما بالآخر.

  ٨٢ - مسألة: نسخ الكتاب والسنة بأخبار الآحاد لا يجوز؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة على المنع من نسخهما بأخبار الآحاد، والإجماع حجة.

  ٨٣ - مسألة: نسخ الكتاب والسنة بالقياس لا يجوز؛ والدليل على ذلك