التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في القياس

صفحة 109 - الجزء 1

  وإثبات حكم الأصل بالدليل يجوز؛ فكذلك علة الأصل.

  ١٨٥ - مسألة: لا خلاف في اعتبار الشبه بين الأصل والفرع، وإنما اختلفوا بعد ذلك: فالذي عليه أكثر العلماء: أن المعتبر في الأشباه هو ما دل الدليل على كونه مؤثرا في الحكم، ولا فرق في ذلك بين اعتبار الصورة، والأحكام، والجنس، وغير الجنس، وغلبة الأشباه، وغيرها؛ والدليل على ذلك أن الجميع قد اشترك في بيان الحكم الشرعي وتعلق به؛ وكل ما تعلق به الحكم الشرعي كان علة له.

  ١٨٦ - مسألة: تخصيص العلة يجوز على ما اختاره السيد أبو طالب؛ والدليل على ذلك أن العلة أمارة لثبوت الحكم وليست بدلالة، والأمارة يجوز ثبوتها بدون ما هي أمارة عليه، وذلك معنى تخصيص العلة فثبت جوازه. وذهب القاضي إلى أن تخصيص العلة لا يجوز؛ ووجه ذلك أن طريق إثبات