التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في القياس

صفحة 110 - الجزء 1

  العلة الشرعية يقتضي تعليق الحكم بها أينما وجدت؛ وتخصيصها يؤدي إلى خروجها عن كونها علة، وذلك غير جائز فثبت أن تخصيصها لا يجوز.

  ١٨٧ - مسألة: لا يجوز إثبات الأسامي بالقياس الشرعي؛ والدليل على ذلك أن إثباتها بالقياس الشرعي إثبات لما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه لا يجوز.

  ١٨٨ - مسألة: العلة العقلية لا ترجح على العلة الشرعية؛ والدليل على ذلك أن العلة التي حكمها شرعي ناقلة عما في حكم العقل.

  ١٨٩ - مسألة: العلة العامة لا ترجح على الخاصة؛ والدليل على ذلك أن كونها أعم لا يقتضي قوتها، وكل ما لا يقتضي قوة العلة لا يجوز الترجيح به.

  ١٩٠ - مسألة: الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول فإنه يجوز القياس عليه