مؤلفاته:
صفحة 17
- الجزء 1
  س: ما هي الشرعية؟
  ج: هي ما نقله الشارع إلى معنى آخر، وغلب عليه كالصلاة.
  س: ما هي العرفية؟
  ج هي ما نقله العرف وغلب عليه كالدابة والقارورة ونحوهما.
  س: هل تكون الحقيقة لمعاني مشتركة مختلفة؟
  ج: نعم تقع كالجون للسواد والبياض، والقرء للطهر والحيض.
  س: هل يوصف اللفظ بالحقيقة أو المجاز قبل الإستعمال؟
  ج: اللفظ قبل الإستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز.
  س: ماحكم اللفظ إذا دار بين المجاز والإشتراك.
  ج المجاز أقرب إذ المجاز أكثر، ولا يخل بالتفاهم.
  س: هل المجاز متوقف على النقل؟
  ج: لا يقف المجاز على نقل وإلا لوقف أهل العربية عليه.