فصل في الترجيح
صفحة 91
- الجزء 1
فصل في الترجيح
  س: ما هو الترجيح؟
  ج: هو اقتران الإمارة بما تقوى به على معارضتها فيجب تقديمها للقطع بإيثار الأرجح.
  س: هل يصح التعارض في قطعيين أو قطعي وظني؟
  ج: لا تعارض لانتفاء الظن.
  س: فيما يكون الترجيح فيه؟
  ج: لا ترجيح إلا في ظنيين نقليين أو عقليين، أو عقلي ونقلي.
  س: بما يكون الترجيح في النقلي؟
  ج: ترجيحه إما من جهة سنده، أو متنه أو مدلوله أو أمر خارج.
  س: هل يقع التعارض في جميع الأدلة أم لا؟
  ج: لا تعارض في قطعيين ولا قطعي وظني لأن الظني لا يقاوم القطعي.