باب العموم والخصوص
صفحة 34
- الجزء 1
  س: هل يصح التعلق في قبح الشيء وحسنه بالمدح والذم؟
  ج: يصح التعلق في قبح الشيء بالذم كـ (آية الكنز) وفي حسنه بالمدح كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٢٤}[المعارج].
  س: هل يلحق بالمجمل لفظ الجمع المنكر إذ لا يعلم تقديره؟
  ج: لا يلحق إذ يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.
  س: هل لفظ التحريم مجمل؟
  ج: لا، إذ يحمل على المعتاد فتحريم الميتة تناول أكلها، وتحريم الأم ونحوها يتناول الإستمتاع.
  س: هل قوله ÷: «الأعمال بالنيات» مجمل؟
  ج: غير مجمل فصلح دليلاً على وجوب النية، والمراد لا يثبت حكمها إلا بنية لأعيانها فإمكانها معلوم.
  س: هل يصح الإستدلال بالعموم المخصص؟
  ج: يصح الإستدلال بالعموم المخصص على ما بقي.