أجوبة المسائل،

الإمام أبو الفتح الديلمي (المتوفى: 444 هـ)

[المخالعة من زواج فاسد]:

صفحة 48 - الجزء 1

[المخالعة من زواج فاسد]:

  ٣١ - مسألة: قال: ومن خالعته زوجته، ثم صحَّ لها بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة - وجب لها عليه صداقها؛ بما استحل منها.

[الزواج بامرأة حامل]:

  ٣٢ - مسألة: قال: ومن تزوج مَرَةً فوجدها حاملًا - انفسخ النكاح، فإن كان قد دخل بها لزمه [الصداق]⁣(⁣١)، فإن تعمَّد ذلك الولي عُزِّرَ.

[زواج العربية من غير العربي]:

  ٣٣ - مسألة: قال: وإذا تزوج المَرَةَ العربية غير [عربي]⁣(⁣٢) انفسخ النكاح، ولزم المهر بعد الدخول.

[عجز المظاهر عن الكفارة]:

  ٣٤ - مسألة: قال: ومن ظاهر فلم يقدر على شيء من الكفارات كانت في ذمته.

[سقوط الحضانة عن الأم]:

  ٣٥ - مسألة: وإذا [....... ..................]⁣(⁣٣) بالحضانة وتزوجت أمه لم يكن لها بعدُ حضانته.

[بيع المضامين والملاقيح]:

  ٣٦ - مسألة: وقال: ومعنى [المضامين]⁣(⁣٤) هو بيع نتاج ما في البطن،


(١) غير واضحة ولعلها كذا.

(٢) غير واضحة ولعلها كذا.

(٣) غير ظاهر.

(٤) غير واضحة ولعلها كذا.