[المخالعة من زواج فاسد]:
[المخالعة من زواج فاسد]:
  ٣١ - مسألة: قال: ومن خالعته زوجته، ثم صحَّ لها بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة - وجب لها عليه صداقها؛ بما استحل منها.
[الزواج بامرأة حامل]:
  ٣٢ - مسألة: قال: ومن تزوج مَرَةً فوجدها حاملًا - انفسخ النكاح، فإن كان قد دخل بها لزمه [الصداق](١)، فإن تعمَّد ذلك الولي عُزِّرَ.
[زواج العربية من غير العربي]:
  ٣٣ - مسألة: قال: وإذا تزوج المَرَةَ العربية غير [عربي](٢) انفسخ النكاح، ولزم المهر بعد الدخول.
[عجز المظاهر عن الكفارة]:
  ٣٤ - مسألة: قال: ومن ظاهر فلم يقدر على شيء من الكفارات كانت في ذمته.
[سقوط الحضانة عن الأم]:
  ٣٥ - مسألة: وإذا [....... ..................](٣) بالحضانة وتزوجت أمه لم يكن لها بعدُ حضانته.
[بيع المضامين والملاقيح]:
  ٣٦ - مسألة: وقال: ومعنى [المضامين](٤) هو بيع نتاج ما في البطن،
(١) غير واضحة ولعلها كذا.
(٢) غير واضحة ولعلها كذا.
(٣) غير ظاهر.
(٤) غير واضحة ولعلها كذا.