أجوبة المسائل،

الإمام أبو الفتح الديلمي (المتوفى: 444 هـ)

[ما يفسد الصيام]:

صفحة 47 - الجزء 1

[الدين المنفق في المعصية]:

  ٢٤ - مسألة: قال: ولا يقضي من الزكاة ديناً أنفقه في معصية.

[وجوب الزكاة والخراج في نجران]:

  ٢٥ - مسألة: وقال: إنه يجب في أرض نجران اليوم الزكاة والخراج.

[ما يفسد الصيام]:

  ٢٦ - مسألة: قال: ومن ابتلع ما يغذوا البدن عامداً قضى الصيام، وإن كان ناسياً لم يقض.

[الحج عن الغير]:

  ٢٧ - مسألة: قال: والصرورة لا بأس أن يحج عن غيره إذا كانت له ضرورة.

[ترك الحج مع الاقتدار عليه]:

  ٢٨ - مسألة: قال: ومن ترك الحج وهو يقدر عليه فليمت يهودياً أو نصرانياً، فإن استحل تركه لم يقبر في مقابر المسلمين.

[خطأ المستأجر في الحج]:

  ٢٩ - مسألة: قال: ومن استؤجر في حج وأخطأ الموقف أنه إن كان في العين لم يلزمه قضاء، وإن كان في الذمَّة لزمه القضاء.

[طلاق السكران]:

  ٣٠ - مسألة: قال: وقال الناصر الحسن بن علي #: إن طلاق السكران لا يلزم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه -: «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ»⁣(⁣١).


(١) شرح مشكل الآثار ج ٢ ص ١٢٦.