[ما يفسد الصيام]:
[الدين المنفق في المعصية]:
  ٢٤ - مسألة: قال: ولا يقضي من الزكاة ديناً أنفقه في معصية.
[وجوب الزكاة والخراج في نجران]:
  ٢٥ - مسألة: وقال: إنه يجب في أرض نجران اليوم الزكاة والخراج.
[ما يفسد الصيام]:
  ٢٦ - مسألة: قال: ومن ابتلع ما يغذوا البدن عامداً قضى الصيام، وإن كان ناسياً لم يقض.
[الحج عن الغير]:
  ٢٧ - مسألة: قال: والصرورة لا بأس أن يحج عن غيره إذا كانت له ضرورة.
[ترك الحج مع الاقتدار عليه]:
  ٢٨ - مسألة: قال: ومن ترك الحج وهو يقدر عليه فليمت يهودياً أو نصرانياً، فإن استحل تركه لم يقبر في مقابر المسلمين.
[خطأ المستأجر في الحج]:
  ٢٩ - مسألة: قال: ومن استؤجر في حج وأخطأ الموقف أنه إن كان في العين لم يلزمه قضاء، وإن كان في الذمَّة لزمه القضاء.
[طلاق السكران]:
  ٣٠ - مسألة: قال: وقال الناصر الحسن بن علي #: إن طلاق السكران لا يلزم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه -: «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ»(١).
(١) شرح مشكل الآثار ج ٢ ص ١٢٦.