شرح البالغ المدرك،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[معرفة أنه لا بد من رسول]

صفحة 80 - الجزء 1

  الفقهاء.

  والقسم الرابع: خبر الآحاد، فهذان القسمان يقبلان في الفقهيات والفروع، ولايقبلان في الأصول. والذي يدل على أنهما يقبلان في الفروع إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، كقبولهم خبر عبد الرحمن بن عوف في جزية المجوس، وكقبول خبر أبي بكر في إعطاء الجدة السدس، ما روي في ذلك. وروي عن أمير المؤمنين علي # أنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله ÷ شيئاً نفعني الله بما شاء، فإذا سمعته من غيره حَلَّفته فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر.

  وكقبول خبر: حَمِل بن مالك في جنين المرأة، وقبول هذا النوع ظاهر عندهم، فصار هذا أصلا في قبول خبر الواحد في الفروع،