التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام فى العموم والخصوص

صفحة 48 - الجزء 1

  تابوا}⁣[البقرة: ١٦٠]؛ والدليل على ذلك أن الاستثناء إذا اتصل بجملة واحدة وجب أن يرجع إلى جميع ما تقدمه؛ والجمل المعطوف بعضها على بعض بالواو تجري مجرى جملة واحدة؛ (فيجب أن يرجع إلى جميع ما تقدم فيها.

  دليل آخر: وهو أن الإستثناء بمشيئة الله سبحانه) والشرط يتعلقان بجميع الجمل المتقدمة؛ والاستثناء المطلق جار مجراهما؛ فيجب أن يتعلق بجميعها، ومن الناس من يقول: إنه يتعلق بما يليه دون غيره؛ بدليل أن الذي أوجب تعليق الاستثناء بغيره هو أنه لا يفيد بنفسه؛ وتعليقه بما يليه يقتضي كونه مفيدا؛ فلا يجب رجوعه إلى غير ما يليه. وجوابنا: أن هذا باطل بما قدمنا من أن الجمل التي عطف بعضها على بعض بالواو جار مجرى الجملة الواحدة؛ فكما أنه لا يجوز تعليق الاستثناء ببعض الجملة الواحدة دون البعض كذلك هذا.