التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 25 - الجزء 1

  فالمفردة: كل ما أفيد بظاهره معنى واحد دون غيره، كقولهم: أسد للسبع المخصوص.

  والمشتركة: ما أفيد بظاهرها معنيان أو أكثر، كقوهم: قرء، اسم للحيض والطهر، وشفق: اسم للبياض والحمرة، وغير ذلك.

  وأمارة المشتركة أن يبقى الفهم عند سماع ذلك اللفظ مترددا بين تلك المعاني لا يرى ترجيحا لبعضها على بعض.

  ومن حق الخطاب إذا ورد أن يحمل على حقيقته دون مجازه إلا أن تدل دلالة على وجوب صرفه إلى المجاز فيجب صرفه إليه. وإنما كان كذلك؛ لأن الغرض بالكلام هو إفهام المعاني، فما كان أقرب إلى الأفهام - وجب حمل الخطاب عليه، ولا شك أن الحقيقة هي التي يسبق معناها إلى الأفهام (دون المجاز)،