الكلام في الاجتهاد وصفة المفتي والمستفتي
  والدليل على ذلك إجماع الصحابة على جواز اقتصار العامي على مجرد الفتوى؛ فلو لم يكن ذلك جائزا لما أجمعوا عليه.
  ٢٠٢ - مسألة: يجب على العامي أن ينظر في حال المفتي ثم يساله ويقبل قوله والدليل على ذلك أنه يمكن للعامي التحري في ذلك والاحتياط؛ وكل من أمكنه التحري لم يجز له أن يعدل عنه.
  ٢٠٣ - مسألة: إذا كان هناك علماء، وكان أحدهم أعلم فالواجب قبول الأعلم؛ والدليل على ذلك أن تكليف العامي يتبع في هذا الباب غالب الظن؛ والظن الحاصل عند قبول قول الأعلم أقوى فكان العمل به أولى.
  ٢٠٤ - مسألة: استفتاء الخارجي لا يحل؛ والدليل على ذلك أن فسقه من جهة التأويل يجري مجرى الفسق من جهة التصريح، ولا شك أن استفتاء المصرح بالفسق لا يجوز فكذلك المتأول.
  ٢٠٥ - مسألة: إذا اختلف المفتون كان المستفتي مخيرا بين أقاويلهم إذا تساوت عنده أحوالهم والدليل على ذلك أنه لا مزية لبعضهم على بعض؛