خلاصة الفوائد،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الباب الثالث في الإرادة

صفحة 96 - الجزء 1

  هي الإرادة، بدليل أنه لا يجوز إثبات أحد اللفظين مع نفي الأخر⁣(⁣١)، فلا يجوز أن يقول قائل: أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله، ولا يقول: أحب أن تأكل طعامي ولا أريد أن تأكله، ولو قال ذلك لعد مناقضاً، جارياً مجري من يقول أريد أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله، فإن هذا يكون مناقضاً في كلامه. كذلك المحبة والإرادة، وليس ذلك إلا لأن معنى المحبة والإرادة واحد. فصح بهذا أن الله تعالى لا يريد شيئاً من الفساد.

  [٣] - وكذلك قوله تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ}⁣(⁣٢). فنفى عن نفسه تعالى الرضى بالكفر، ولا شك أن الرضى هو الإرادة، بدليل أنه لا يجوز إثبات أحدهما مع نفي الآخر، فلا يجوز


(١) في ب (بدليل أنه لايجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفي بالآخر).

(٢) سورة الزمر آية ٧.