الحديث الثاني والثلاثون في كسب الحلال
  ومعنى البيع المبرور؛ (هو)(١) الذي يقع صحيحاً في الشريعة ولا يدخل صاحبه [لأجله في مآثم(٢)](٣).
  والثانية: (أن)(٤) العناية بأمر الأولاد من جملة ما(٥) يعظم عليه الأجر(٦) حتى أجرها ÷(٧) مجرى المجاهد (في سبيل الله)(٨).
  والثالثة: (أن هذه)(٩) المنزلة إنما تنال بالعناية (بأمر)(١٠) العيال إذا كان القصد بها السترة(١١) لهم، والتعطف عليهم، فينبغي للمسلم أن يقصد ذلك بسعايته حتى تُدْرَكَ هذه المنزلة الشريفة، ولا يقصد
(١) في (ب) و (ج): غير موجود.
(٢) في (ب) و (ج): لأجله في إثم.
(٣) في (المطبوعة): في مآثم لأجله.
(٤) في (المطبوعة): ساقط.
(٥) في (ب) و (ج): مما.
(٦) في (ب): عليه الثواب، وفي (ج): الثواب عليه.
(٧) في (المطبوعة): أجراه.
(٨) في (المطبوعة): ساقط.
(٩) في (المطبوعة): ساقط.
(١٠) في (المطبوعة): ساقط.
(١١) في (المطبوعة): الستر.