الحديث الرابع عشر في كون الوضوء شرطا للصلاة
صفحة 71
- الجزء 1
الحديث الرابع عشر في كون الوضوء شرطاً للصلاة
  وبهذا الإسناد إلى أمير المؤمنين # قال:
  قال رسول الله ÷: «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلا بِزَكَاةٍ، وَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلا بِقُرْآنٍ، وَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلا بِطَهُورٍ، وَلا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»(١).
  قال القاضي ¦: وهذا الخبر يشتمل على ثلاث فوائد:
  إحداها: أن الطهور شرط لصحة الصلاة إذا كان ممكناً حتى أن الصلاة لا تقبل ولا تصح إلا به وذلك ممالا خلاف فيه.
  والثانية: أن القراءة(٢) شرط أيضاً لصحة الصلاة وأحد فروضها (وهذا الخبر يدل على وجوبها ولا يدل على مقدار ما يجب منها)(٣)
(١) مجموع الإمام زيد @ ص ٧٠، رقم (٢٠).
(٢) في (أ): القرآن.
(٣) في (ب) و (ج): ساقط.