الأربعين الحديث العلوية وشرحها،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الحديث الرابع عشر في كون الوضوء شرطا للصلاة

صفحة 71 - الجزء 1

الحديث الرابع عشر في كون الوضوء شرطاً للصلاة

  وبهذا الإسناد إلى أمير المؤمنين # قال:

  قال رسول الله ÷: «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلا بِزَكَاةٍ، وَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلا بِقُرْآنٍ، وَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلا بِطَهُورٍ، وَلا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»⁣(⁣١).

  قال القاضي ¦: وهذا الخبر يشتمل على ثلاث فوائد:

  إحداها: أن الطهور شرط لصحة الصلاة إذا كان ممكناً حتى أن الصلاة لا تقبل ولا تصح إلا به وذلك ممالا خلاف فيه.

  والثانية: أن القراءة⁣(⁣٢) شرط أيضاً لصحة الصلاة وأحد فروضها (وهذا الخبر يدل على وجوبها ولا يدل على مقدار ما يجب منها)⁣(⁣٣)


(١) مجموع الإمام زيد @ ص ٧٠، رقم (٢٠).

(٢) في (أ): القرآن.

(٣) في (ب) و (ج): ساقط.