الأربعين الحديث العلوية وشرحها،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الحديث الرابع والثلاثون في القضاء

صفحة 128 - الجزء 1

  يَدَيْكَ الخَصْمَانِ فَلا تَعْجَلْ بِالقَضَاءِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ، يَا عَلِيُّ لا تَقْضِ بَينَ اثْنَينِ وَأَنتَ غَضْبَانُ، وَلا تَقْبَلْ هَدِيَّةَ مُخَاصِمٍ، وَلا تُضَيَّفَهُ دُونَ خَصْمِهِ، فَإِنَّ اللهَ ø سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيثبِّتُ لِسَانَكَ»، فَقَالَ عَلِيٌّ #: فَوَ الذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ⁣(⁣١).

  قال القاضي ¦: وهذا الخبر يشتمل على سبع فوائد⁣(⁣٢):

  الأولى منها: ترتيب أدلة الشرع، وأن⁣(⁣٣) الواجب تقديم المقدم منها، وتأخير المؤخر في الذكر.

  والثانية: بيان كون إجماع الصالحين حجة يجب العمل بها.

  والثالثة: بيان كون القياس حجة تثبت⁣(⁣٤) بها الأحكام، فيكون إنكار من أنكر كون ذلك حجة مخالفاً لأمير المؤمنين⁣(⁣٥) #.


(١) مجموع الإمام زيد @ ص ٢٠٤، رقم (٣٩٤).

(٢) في هذا الحديث جاء الشرح مفصلاً في (أ) و (ب) و (ج) و (المطبوعة) وكذلك في الحديث (٣٧ - ٣٩ - ٤٠) كما سيأتي.

(٣) في (ب): فإن.

(٤) في (المطبوعة): مما ثبت به.

(٥) في (ب): علي.