الحديث الرابع والثلاثون في القضاء
  والسادسة: بيان ما يأخذ القاضي (به)(١) نفسه من الآداب فلا(٢) يعجل بالحكم قبل سماع قول(٣) الخصمين جميعاً، ولا يحكم وهو مشغول القلب بغضب، ولا غيره؛ لأن ذلك يمنعه من استيفاء النظر في الأحكام، ولا يقبل هدية الخصم(٤) (لما في ذلك من التهمة بأخذ الرشوة)(٥)، ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر لما في ذلك من تهمة الميل معه على خصمه.
  والسابعة: ما ظهر على أمير المؤمنين(٦) # من آثار البركات والفضائل، حتى أقسم ما داخله(٧) الشك في القضاء من بعد(٨) ذلك(٩) فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وذلك يبطل وجوب المساواة ووقوعها.
(١) في (المطبوعة): ساقط.
(٢) في (المطبوعة): ولا.
(٣) في (ب) و (ج): الآداب التي يعمل بها القاضي من عدم العجلة بالحكم حتى يسمع كلام.
(٤) في (ب) و (ج): شخص.
(٥) ساقط في (ب) و (ج).
(٦) في (ب): علي.
(٧) في (أ): دخله.
(٨) في (ب): قضاء بعد.
(٩) في (المطبوعة): وذلك.