الأربعين الحديث العلوية وشرحها،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الحديث الرابع عشر في كون الوضوء شرطا للصلاة

صفحة 72 - الجزء 1

  وقد ورد خبر آخر (بأن الواجب منها هو) قراءة (فاتحة الكتاب) (وشيء معها من القرآن)⁣(⁣١) كسورة ونحوها.

  والثالثة: أن الصلاة لا تقبل (ممن يمنع)⁣(⁣٢) الزكاة الواجبة عليه، وذلك ظاهر (في الخبر)⁣(⁣٣)، والمراد بالقبول ثبوت الثواب المستحق بها إذ لاشك في كون الصلاة مجزية ولو وقعت من مانع الزكاة ولا يلزمه قضاؤها (بعد تأديتها على⁣(⁣٤) شروط الصحة)⁣(⁣٥) وقد قيل: (إن)⁣(⁣٦) الغُلُول⁣(⁣٧) هو المال الحرام، وإن الصدقة منه غير مقبولة، ولا يستحق الظالم بها ثواباً لأن الواجب عليه هو رد المال إلى أهله، (ووضعه في موضعه)⁣(⁣٨).


(١) في (ب) و (ج): وقرآن معها.

(٢) في (ب) و (ج): من مانع.

(٣) في (المطبوعة): ساقط.

(٤) في (أ): بعد.

(٥) في (ب) و (ج): ساقط.

(٦) في (ج): ساقطة.

(٧) الغُلُول: الخيانة، وقيل: في المغنم خاصة، وقيل: السرقة (لسان العرب).

(٨) في (ب) و (ج): ساقط.