الحديث الرابع عشر في كون الوضوء شرطا للصلاة
  وقد ورد خبر آخر (بأن الواجب منها هو) قراءة (فاتحة الكتاب) (وشيء معها من القرآن)(١) كسورة ونحوها.
  والثالثة: أن الصلاة لا تقبل (ممن يمنع)(٢) الزكاة الواجبة عليه، وذلك ظاهر (في الخبر)(٣)، والمراد بالقبول ثبوت الثواب المستحق بها إذ لاشك في كون الصلاة مجزية ولو وقعت من مانع الزكاة ولا يلزمه قضاؤها (بعد تأديتها على(٤) شروط الصحة)(٥) وقد قيل: (إن)(٦) الغُلُول(٧) هو المال الحرام، وإن الصدقة منه غير مقبولة، ولا يستحق الظالم بها ثواباً لأن الواجب عليه هو رد المال إلى أهله، (ووضعه في موضعه)(٨).
(١) في (ب) و (ج): وقرآن معها.
(٢) في (ب) و (ج): من مانع.
(٣) في (المطبوعة): ساقط.
(٤) في (أ): بعد.
(٥) في (ب) و (ج): ساقط.
(٦) في (ج): ساقطة.
(٧) الغُلُول: الخيانة، وقيل: في المغنم خاصة، وقيل: السرقة (لسان العرب).
(٨) في (ب) و (ج): ساقط.