الأدلة الشرعية
صفحة 22
- الجزء 1
  س: ما الدليل على ذلك؟
  ج: قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}[فصلت: ٦ - ٧] وكخطاب المحدث بالصلاة.
  س: هل الأمر بالشيء نهياً عن ضده؟
  ج: ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده، لأن صيغته طلب فعل، والنهي طلب ترك، ولا يستلزم طلب الفعل كراهة ضده، إذ أمر تعالى بالنفل ولم يكره ضده.
  س: هل يقتضي مطلق الأمر التكرار؟
  ج: لايقتضي التكرار إلا لقرينة، بل يعد ممتثلاً بمرة.
  س: هل يقتضي المقيد التكرار؟
  ج: لا يقتضي التكرار بل لو قال طلقها إن دخلت الدار لم يفد تكرار الطلاق كلما دخلت.
  س: هل الأمر بالفرض المؤقت يفيد وجوب قضائه؟
  ج: لا يفيد، بل بدليل آخر.