البيان المعقول،

محمد بن صلاح القاسمي (المتوفى: 1421 هـ)

الأدلة الشرعية

صفحة 22 - الجزء 1

  س: ما الدليل على ذلك؟

  ج: قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}⁣[فصلت: ٦ - ٧] وكخطاب المحدث بالصلاة.

  س: هل الأمر بالشيء نهياً عن ضده؟

  ج: ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده، لأن صيغته طلب فعل، والنهي طلب ترك، ولا يستلزم طلب الفعل كراهة ضده، إذ أمر تعالى بالنفل ولم يكره ضده.

  س: هل يقتضي مطلق الأمر التكرار؟

  ج: لايقتضي التكرار إلا لقرينة، بل يعد ممتثلاً بمرة.

  س: هل يقتضي المقيد التكرار؟

  ج: لا يقتضي التكرار بل لو قال طلقها إن دخلت الدار لم يفد تكرار الطلاق كلما دخلت.

  س: هل الأمر بالفرض المؤقت يفيد وجوب قضائه؟

  ج: لا يفيد، بل بدليل آخر.