الأدلة الشرعية
  س: هل يثمر الأمر الأجزاء؟
  ج: يثمر الاجزاء وهو التخلص عن عهدة الأمر.
  س: هل يلزم من تكرار الأمر تكرر المأمور به؟
  ج: يلزم إلا لقرينة كعادة أو تعريف إذ لو انفرد كل منهما اقتضى مطلوباً فلا يتغير باجتماعهما.
  س: هل الأمر المطلق على الفور أو التراخي؟
  ج فيه الخلاف والحق أن لفظ الأمر وضع لمجرد الطلب. والفور والتراخي ونحوهما موقوف على القرائن.
  س: ما الحكم في المؤقت بما يسع الفعل فقط؟
  ج: يجب فعله في جميعه اتفاقاً كالصوم.
  س: هل يصح الأمر بفعل مؤقت بما لايتسع له؟
  ج: لا يصح إذ هو تكليف مالا يطاق.
  س: بما يتعلق الوجوب في الموسع؟
  ج: يتعلق الوجوب بجميع الوقت، ويخير بين الفعل والترك حتى يتضيق، ولا وجه لتخصيص أوله وآخره لتعلق الأمر به على سواء.