باب العموم والخصوص
صفحة 26
- الجزء 1
  س: هل (لام الجنس) تفيد العموم؟
  ج: نعم لصحة الإستثناء نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ...}[العصر].
  س: كم أقل الجمع؟
  ج: ثلاثة.
  س: هل الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد؟
  ج: نعم لأن العبيد من الناس.
  س: هل (من) الشرطية تناول الذكر والإنثى؟
  ج: نعم للإتفاق على دخول (الإماء) في: «من دخل داري فهو حر».
  س: هل المتكلم يدخل في عموم خطابه؟
  ج: يدخل في عموم خطابه أمر أو نهياً وخبراً مثل: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢}[البقرة] من أحسن إليك فأكرمه ولا تهنه.