البيان المعقول،

محمد بن صلاح القاسمي (المتوفى: 1421 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 27 - الجزء 1

  س: هل خطاب مثل يأيها الناس للموجودين ولمن سيأتي؟

  ج: لا يكون إلا خطاباً للموجودين ولمن سيأتي بدليل آخر غير الخطاب وهو الإجماع أو غيره.

  س: هل التخصيص يصير العموم مجازاً؟

  ج: نعم لأنه إذا خص فقد استعمل في غير ما وضع له وهو المجاز.

  س: كم المدة التي يصح الإستثناء فيها؟

  ج: لا يصح الإستثناء إلا في قدر تنفس أو بلع ريق.

  س: هل يصح استثناء الأكثر؟

  ج: استثناء الأكثر جائز إذ لم يمنعه لغة ولا شرع، وقد ورد: {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}⁣[الأنعام: ١٤٦].

  س: ما حكم الإستثناء بعد الجمل؟

  ج: يرجع إلى جميعها إلا لقرينة لأن التشريك بالعطف صيرها كالجملة الواحدة.