باب العموم والخصوص
صفحة 27
- الجزء 1
  س: هل خطاب مثل يأيها الناس للموجودين ولمن سيأتي؟
  ج: لا يكون إلا خطاباً للموجودين ولمن سيأتي بدليل آخر غير الخطاب وهو الإجماع أو غيره.
  س: هل التخصيص يصير العموم مجازاً؟
  ج: نعم لأنه إذا خص فقد استعمل في غير ما وضع له وهو المجاز.
  س: كم المدة التي يصح الإستثناء فيها؟
  ج: لا يصح الإستثناء إلا في قدر تنفس أو بلع ريق.
  س: هل يصح استثناء الأكثر؟
  ج: استثناء الأكثر جائز إذ لم يمنعه لغة ولا شرع، وقد ورد: {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}[الأنعام: ١٤٦].
  س: ما حكم الإستثناء بعد الجمل؟
  ج: يرجع إلى جميعها إلا لقرينة لأن التشريك بالعطف صيرها كالجملة الواحدة.