باب العموم والخصوص
صفحة 31
- الجزء 1
  س: هل نفي المساواة يقتضي العموم؟
  ج: يقتضي العموم كغيره، لأن النفي إذا دخل على نكرة عم.
  س: هل تعليق الحكم بعلة يعم؟
  ج: يعم قياساً لا لفظاً لملازمة العلة الإطراد.
  س: هل الخطاب له ÷ وخطابه لواحد يعم؟
  ج: الخطاب له ÷ مثل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ}[الزمر: ٦٥] لا يعم أمته، وخطابه ÷ لواحد لا يعم.
  س: هل مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣] يعم كل مال؟
  ج يعم كل مال إلا ما خص.
  س: هل الإستثناء من النفي إثبات العكس؟
  ج: نعم وإن لا لم يكن لا إله إلا الله توحيداً.