البيان المعقول،

محمد بن صلاح القاسمي (المتوفى: 1421 هـ)

باب الناسخ والمنسوخ

صفحة 40 - الجزء 1

  س: هل يجوز نسخ ما قيد بالتأبيد؟

  ج: يجوز نسخ ما قيد بتأبيده لأن التأبيد لا يقتضي الدوام على وجه لا ينسخ بدليل: {وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا}⁣[البقرة: ٩٥].

  س: هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟

  ج: يجوز إلى غير بدل بجواز انقضاء المصلحة ولا بدل لها كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر، وادخار لحوم الأضاحي، وقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}⁣[البقرة: ١٠٦] متؤل بأن المراد نأتي بلفظ آية خير منها لا بحكم.

  س: هل يجوز نسخ الأخف بالأشق؟

  ج: يجوز كالعكس إذ القصد به المصلحة، وقد تكون بالأخف والأثقل.

  س: هل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم؟

  ج: يصح كقول عمرو كان فيما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.

  س: هل يصح نسخ الحكم دون التلاوة؟

  ج: يصح كنسخ آية السيف لآيات كثيرة.