باب الناسخ والمنسوخ
  س: هل يجوز نسخ ما قيد بالتأبيد؟
  ج: يجوز نسخ ما قيد بتأبيده لأن التأبيد لا يقتضي الدوام على وجه لا ينسخ بدليل: {وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا}[البقرة: ٩٥].
  س: هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟
  ج: يجوز إلى غير بدل بجواز انقضاء المصلحة ولا بدل لها كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر، وادخار لحوم الأضاحي، وقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}[البقرة: ١٠٦] متؤل بأن المراد نأتي بلفظ آية خير منها لا بحكم.
  س: هل يجوز نسخ الأخف بالأشق؟
  ج: يجوز كالعكس إذ القصد به المصلحة، وقد تكون بالأخف والأثقل.
  س: هل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم؟
  ج: يصح كقول عمرو كان فيما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
  س: هل يصح نسخ الحكم دون التلاوة؟
  ج: يصح كنسخ آية السيف لآيات كثيرة.