باب الناسخ والمنسوخ
صفحة 41
- الجزء 1
  س: هل ينسخان معاً؟
  ج: قد ينسخان معاً كما روي عن عائشة: «عشر رضعات نسخن بخمس» وهذه أمثلة فقط إذ لم يقطع بصحتها.
  س: هل يجوز نسخ الأصل والفحوى معاً؟
  ج: يجوز نسخ الأصل والفحوى معاً وأصلها دونها والعكس إن لم يكن فيه معنى الأولى جاز وإلا فلا.
  س: هل يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله؟
  ج: لا يجوز للزوم البدا.
  س: هل الزيادة على العبادة نسخ؟
  ج: إن لم يجزي المزيد عليه من دونها كزيادة ركعة في الفجر وإلا فلا كزيادة عشرين في حد القاذف.
  س: هل النقص من العبادة نسخ للساقط؟
  ج: نعم لا للجميع.
  س: هل يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؟
  ج: يجوز لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}[البقرة: ١٠٦].