البيان المعقول،

محمد بن صلاح القاسمي (المتوفى: 1421 هـ)

باب الناسخ والمنسوخ

صفحة 41 - الجزء 1

  س: هل ينسخان معاً؟

  ج: قد ينسخان معاً كما روي عن عائشة: «عشر رضعات نسخن بخمس» وهذه أمثلة فقط إذ لم يقطع بصحتها.

  س: هل يجوز نسخ الأصل والفحوى معاً؟

  ج: يجوز نسخ الأصل والفحوى معاً وأصلها دونها والعكس إن لم يكن فيه معنى الأولى جاز وإلا فلا.

  س: هل يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله؟

  ج: لا يجوز للزوم البدا.

  س: هل الزيادة على العبادة نسخ؟

  ج: إن لم يجزي المزيد عليه من دونها كزيادة ركعة في الفجر وإلا فلا كزيادة عشرين في حد القاذف.

  س: هل النقص من العبادة نسخ للساقط؟

  ج: نعم لا للجميع.

  س: هل يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؟

  ج: يجوز لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}⁣[البقرة: ١٠٦].