باب الإجماع
صفحة 55
- الجزء 1
باب الإجماع
  س: ما حقيقة الإجماع؟
  ج هو اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد ÷ في عصر على أمر ما.
  س: هل هو ممكن؟
  ج: هو ممكن.
  س: هل هو حجة؟
  ج: هو حجة قطعية لقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}[النساء: ١١٥]، ولقوله ÷: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(١).
  س: ما المعتبر فيه؟
  ج: المعتبر إجماع أهل عصر لامن بعدهم والمؤمنون إذ حجته الآية، وخلاف الواحد يحرم، وبجميع الأمة.
(١) رواه أبو داود في (سننه) ٤/ ٤٥٢، وأحمد في مسنده): ٦/ ٣٩٦.