باب القياس
صفحة 60
- الجزء 1
  س: هل قد ورد التعبد به عقلاً وسمعاً؟
  ج: نعم عقلاً كحدوث العالم، وسمعاً قول معاذ أجتهد رأي ولم ينكره ÷، وإجماع الصحابة فقد كانوا بين قائس وساكت سكوت رضا.
  س: هل الرسول مفوض يحكم بما شاء من غير مستند؟
  ج: لم يكن للرسول أن يحكم بما شاء من غير مستند، ولا لأحد من المجتهدين؛ لأن الأحكام مصالح لا يهتدى إليها إلا بدليل.
  س: هل النص على العلة كاف في التقيد بالقياس عليها؟
  ج: نعم يكفي، والنص عليها كالنص على فروعها.
  س: هل يشترط في الأصل أن يتفق عليه الخصمان؟
  ج: لا يشترط إذ لم يفرق دليل القياس.
  س: هل الفحوى قياس؟
  ج الفحوى قياس مثاله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣] فدلالته على تحريم ضربهما قياسية.