باب الحظر والإباحة
  س: إلى كم ينقسم المفهوم؟
  ج إلى قسمين مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
  س: ما هو مفهوم الموافقة؟
  ج: هو كون المسكوت عنه موافقاً كما فوق المثقال من قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧}[الزلزلة].
  س: ما هو مفهوم المخالفة؟
  ج: هو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به ويسمى دليل الخطاب.
  س: ماهي أقسامه؟
  ج: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط مثل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ}[الطلاق: ٦] والغاية نحو: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] والعدد: نحو: {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤] ونحو: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}[التوبة: ٦٠].
  س: ما شرطه؟
  ج: شرطه أن لا يخرج مخرج الأغلب مثل: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}[النساء: ٢٣] ولا لسؤال، ولا لحادثة، ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.